13()أخرجه البخاري في: كتاب السلم، باب الكفيل في السلم (2/126) حديث رقم (2251). القواعد الفقهية1.pptx. 71()صيغت هذه القاعدة بهذا اللفظ في: الشنقيطي، المذكرة في أصول الفقه ص225. اصطلاحا: اختلف العلماء في ضبط تعريف القاعدة على قولين، وسبب ذلك راجع إلى اختلافهم في كون القاعدة أمر كلي أم حكم أغلبي. 34()أخرجه الإمام الشافعي في مسنده (3/214)، في كتاب الرهن، باب غنم الرهن وغرمه، حديث رقم 1477، والدارقطني (3/438)، حديث رقم 2912، وغيرهما. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously. Keywords: Shafii religious groups- Mortgage- Rules of Fundamentalism- ‘Al Imam Al Shafii’. وهذه القاعدة يذكرها بعض الأصوليين عند الكلام على صيغ الأمر. ملاحظه وكما قال استاذ الماده : تعريف الفقه اصطلاحا : هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المستفادة من أدلتها التـفصيلية . 7()بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (5/236)، والتونسي، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (2/1087). تعريف أصول الفقه : اختلف العلماء في تعريفه لقباً وعَلماً على عِلم عدة أقوال أشهرها: 1-أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد . Ø¹ÙØ¯ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù ÙØ§Ø±ÙØ© بÙÙ ÙØªØ§Ø¨Ø§Øª Ø§ÙØ£ØµÙÙÙÙÙØ ÙÙØªØ§Ø¨Ø§Øª عÙ٠اء عÙÙ٠اÙÙØ±Ø¢Ù Ù٠اÙ٠سائ٠اÙÙ Ø´ØªØ±ÙØ© بÙÙ Ø§ÙØ¹ÙÙÙ ÙÙÙØ Ù Ù ØÙØ«: طرÙÙØ© دراسة ÙØ°Ù ... ثم قبِل مراسيل سعيد بن المسيب، لا لأنه سعيد بن المسيب فقط، وإنما قبله بشروط ذكرها في كتابه الرسالة، ولذلك قال: «لا نحفظ عن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده» فهذا يعني أنه تتبع مراسيل سعيد ابن المسيب فوجدها مسددة، ولا يروي ابن المسيب إلا عن ثقة، فالإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ لا يأخذ بأي مرسل، ولا يخص مرسل ابن المسيب فقط، ولذلك يقول ـ رحمه الله ـ «ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم، ولم نُحاب أحداً». واختلفوا في النماء المنفصل، كالولد، والثمرة، واللبن وغيرها من المنافع، على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: أن ما يحدث في يد المرتهن من عين الرهن من النماء لا يدخل في الرهن. و هذا معنى الكلية في حكمها. We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. شرح التعريف وبيان المخترزات: أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً (1/106)، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس المصحف. وقد تقدم الكلام على هذا الفرع والخلاف فيه بالتفصيل في قاعدة: هل يقبل الحديث المرسل(43). انظر: والبيضاوي في منهاج الوصول إلى علم الأصول ص127، والأرموي، التحصيل من المحصول (1/372)، وأبي الخطاب، التمهيد في أصول الفقه (2/56)، وآل تيمية، المسودة في أصول الفقه (1/280). الجهة الثانية: باعتبارها لقبا على علم .. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 34ÙÙØ§Ø¹Ø¯ اÙÙÙ٠تختص باÙÙÙ٠باعتبار Ø£Ù ÙØ±Ùع٠٠بÙÙØ© عÙ٠تÙ٠اÙÙÙØ§Ø¹Ø¯ ÙÙÙ ÙØ³Ø¨Ø© تÙÙÙØ¯ÙØ© بÙ٠اÙÙÙØ§Ø¹Ø¯ ÙÙØ°Ø§ Ø§ÙØ¹Ù٠دÙÙ ØºÙØ±Ù . اÙÙ Ø·ÙÙØ¨Ù Ø§ÙØ«Ø§Ù٠تعرÙ٠اÙÙÙØ§Ø¹Ø¯ اÙÙÙÙÙØ© ب٠ÙÙÙÙ ÙØ§ اÙÙÙØ¨Ù Ø¹Ø±Ù Ø§ÙØ¹Ù٠اء اÙÙØ§Ø¹Ø¯Ø© بتعارÙÙ ÙØ«Ùرة Ù ØªÙØ§Ø±Ø¨Ø© ÙÙ ÙØ«Ùر Ù Ù Ø§ÙØ£ØÙا٠... وذلك كأن يكون لشخص على آخر دين حالّ، أو إلى أجل، فيقول من عليه الدّين لمن له دين: زدني في الأجل على أن أرهنك بالدين رهناً. وكذلك لو أذن له في قبضه، فلم يقبضه المرتهن حتى رجع الراهن في الرهن، كان ذلك له لما وصفت من أنه لا يكون رهناً إلا بأن يكون مقبوضاً»(55). تعريف الفقه الإسلامي : ... بإعتباره لقباً على علمٍ مخصوصٍ. فالشاهد هنا أن الإمام الشافعي كرهه، ويقصد بها كراهة التنزيه، والدليل على هذا أنه قال: ولم أفسخه، فلو كان محرماً لفسخه، ولكن قال: لوضعته، أي: المصحف عند عدل مسلم، ويجبر الكافر على ذلك إن امتنع، وإنما كره الإمام الشافعي رهن المصحف عند الكافر صيانة له من أن يدنسه الكافر أو يمسه بيده، وليس لأنهم غير مخاطبون بفروع الشريعة، وإنما استثني المصحف لورود النهي عن ذلك. المطلب الثالث: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. الفقــه المقارن. سواء عبر عن ذلك بالأمر أو القضية أو الحكم، ونعت القواعد بهذا النعت يعد أمرا أساسيا فيها، لأن معناها لا يتحققمن دونه، وقد فطن العلماء لهذا الأمر فوضعوا قيد الكلية في تعريفاتهم، فقالوا : القاعدة قضية كلية، أمر كلي، حكم كلي. 51()الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/135)، وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/70)، والشاعفي، الأم (4/318)، والنووي، المجموع شرح المهذب (12/303)، والسيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية (2/209)، وابن قدامة، المغني (1/95)، والحجاوي، زاد المستقنع في اختصار المقنع ص214. This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. من أدلتها التفصيلية: المراد بالأدلة هنا الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. انظر: ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب ص191. أنه يجوز عند الشافعية رهن المسلم الكافر ورهن الكافر المسلم المصحف، إلا إذا أُطلق الرهن من غير شرط فلا يجوز عند بعضهم. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. انظر الكلام على هذه القاعدة في: السرخسي، أصول السرخسي (1/14)، كشف الأسرار عن أصول البزدوي (1/163)، والغزالي، المستصفى في أصول الفقه (3/129)، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام (2/168)، والفراء، العدة في أصول الفقه (1/219)، والفتوحي، الكوكب المنير (3/20). والقول الثاني: عدم جواز الرهن في الحضر. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 20Ø¥ÙØªØ§Ø¬ اÙÙÙ Ø§ÙØªÙÙÙØ§ Ø§ÙØ¬ÙÙÙØ©Ù ص Ø§ÙØ³ÙÙ (ÙÙ٠تعرÙÙ : أصÙ٠اÙÙÙÙ ÙØ¹Ø±Ù باعتبارÙÙ: Ø§ÙØ£ÙÙ: باعتبار Ù ÙØ±Ø¯Ù٠أ٠باعتبار ÙÙÙ Ø© ... Ø§ÙØ«Ø§ÙÙ: باعتبار ÙÙÙÙ ÙÙØ¨Ø§Ù ÙÙØ°Ø§ اÙÙ٠اÙ٠عÙÙØ ÙÙØ¹Ø±Ù بأÙÙ: «عÙÙ ÙØ¨ØØ« Ø¹Ù Ø£Ø¯ÙØ© اÙÙÙÙ Ø§ÙØ¥Ø¬Ù اÙÙØ© ÙÙÙÙÙØ© Ø§ÙØ§Ø³ØªÙادة Ù ÙÙØ§ ÙØØ§Ù ... تعريف أصول اصطلاحا : يطلق على الكلمة أصل في الاصطلاح عدة اطلاقات منها : وبهذا يظهر إعمال هذا الفرع في القاعدة، وهو: أن الدوران يفيد العلية. أما إذا هلك مضموناً، فإن غرمه على المرتهن، حيث سقط حقه، لا على الراهن، ثم إن الرهن وثيقة بالدين، فلا يجوز أن يسقط الدين بهلاكه، إذ يتنافى السقوط مع كونه وثيقة. التعريف الثاني لعلم أصول الفقه بالاعتبار الثاني : هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. وبعضهم أوردها بصيغة: «الاستدلال بالعكس». ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند الكلام في ضمان الرهن حيث يقول: «وقوله ـ والله أعلم ـ: لا يغلق الرهن لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله، ولا يستحق مرتهنه خدمته، ولا منفعة فيه بارتهانه إياه ومنفعته لراهنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هو من صاحبه الذي رهنه» ومنافعه من غنمه. الضرب الثاني: أن يشترطا تركه على يد عدل مسلم فيكون رهنه جائزاً؛ لأن موجب الشرط مباح. الدليل الأول: أن القرآن أعظم من أن يترك في يدي مشرك يقدر على إخراجه من يديه. 37 Full PDFs related to this paper. جميع الحقوق محفوظة لدى " المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث" Copyright © 2019, الحمد الله الذي هدانا للإسلام وأرسل لنا خير الأنام فبين لنا الحلال والحرام، وأشهدُ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, فلا شك أن الفقه في الدين من علامة الخير بالعبد في الدنيا والآخرة؛ لأن به يعرف الحلال فيتبع ويعرف الحرام فيتجنب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم, وإن من أهم أسباب التفقه في دين الله تعالى معرفة أصول الفقه وقواعده الضابطة لفروعه المشتملة على أدلته الإجمالية وكيفية استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية، وما يتبع ذلك من قواعد الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، فهي تضبط كثيراً من المسائل المتعلقة بالأحكام، وتزداد أهمية هذا العلم إذا ارتبط بعالم من علماء هذه الأمة وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبكتاب من أهم كتب الفقه وهو كتاب, ، لاسيما أن الإمام الشافعي هو الذي أسس علم أصول الفقه وقواعده من خلال كتابه, حيث يتعلق بمذهب من أئمة الأمة وهو الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – الذي يعتبر هو المؤسس لعلم الأصول، فشمرت عن ساعد الجد وبدأت استخراج قواعده وتطبيقاتها في مسائل الرهن, معرفة كيفية بناء العلماء للفروع الفقهية على أصول كلية وقواعد أصولية، وتنمية القدرة على كيفية استنباط الفروع الفقهية، ومعرفة مسالك العلماء في ذلك, البحث في هذا الموضع فيه تفعيل لعلم القواعد الأصولية وتحقيق الغاية منه بربط الأصول بالفروع، وبيان أن الأحكام الفقهية مبنية على أسس وقواعد عامة وجزئية, أن البحث في هذا الموضوع فيه إبراز للغاية المرجوة من علم أصول الفقه, أن البحث في مثل هذه الموضوعات يعين طالب العلم على معرفة طرق العلماء في استنباط الأحكام الشرعية ومناهجهم في بناء الفروع على الأصول, أن فيه بياناً لثمرة علم أصول الفقه وأنه ليس بنظريات جامدة لا مدلول لها في الواقع العملي, مكانة الشافعية الأصولية والفقهية تؤكد أهمية البحث والنظر في منهجه في ربط علم أصول الفقه بالفقه, من خلال تتبع الباحث لما كُتِب في الشافعية في رسائل علمية حول هذا الموضوع، واستفساره عن ذلك عن طريق بعض المهتمين، واستفساره عنه أيضاً عن طريق بعض الجامعات لم يجد من سجل هذا الموضوع، وغاية ما وجدت مما له صلة به ما يلي, القياس عند الإمام الشافعي، دراسة تأصيلية تطبيقية على كتاب الأم, فهد بن سعد الجهني، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى عام, الإجمال والبيان عند الإمام الشافعي، دراسة أصولية مقارنة مع التطبيق على كتابي الطهارة والصلاة من كتاب الأم, مريم بنت محمد باوزير، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم القري عام, الإجماع عند الإمام الشافعي بين التقعيد الأصولي والتطبيق الفقهي, هيثم بن حسن أسطى، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى عام, منهج الإمام الشافعي في دفع تعارض الأدلة تأصيلاً وتطبيقاً من مؤلفاته, لولوة بنت صالح بن عايض الشدادي الحارثي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم القرى عام, ومن خلال عرض هذه العناوين يظهر أن هذه الدراسات تناولت بيان منهج الإمام الشافعي فقط في الأصول، في باب معين من أبواب أصول الفقه كالقياس، والإجماع، والبيان والإجمال، بينما تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كلها من خلال النقاط التالية, أنها تورد الفروع الفقهية الخاصة بالرهن التي خرجها الإمام الشافعي – رحمه الله – وبيان وجه إعمال القواعد الأصولية في استنباط الفروع وطرق الإفادة منها, أنها دراسة تبين كيفية ربط الفرع بالأصل الذي بُني عليه, عرض القاعدة الأصولية موثقة من كتب الأصول المعتمدة, إن كانت القاعدة من نص الإمام أثبتها كما هي، وإلا رجع الباحث في صياغتها إلى كتب أصول الفقه المعتمدة, عرض الفروع الفقهية التي أُعملت فيها القاعدة الأصولية, بيان وجه إعمال القاعدة الأصولية في الفرع الفقهي, عزو الآيات القرآنية إلى مواقعها من السور مع بيان اسم السورة ورقم الآية وكتابتها بالرسم العثماني, تخريج الأحاديث النبوية، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما، وذلك بذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث، والجزء والصفحة، وإن لم يكن فيهما فإني أذكر من أخرجه من أهل الاختصاص مع ذكر كلام العلماء في بيان درجته, تم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثمانية مباحث وخاتمة, تعريف علم القواعد الأصولية باعتباره لقباً, بالنظر في كتب الأصول المتقدمة، لا تكاد تجد تعريفاً مخصوصاً للقاعدة الأصولية؛ وذلك لأن علم أصول الفقه لم يكن مكتملاً بعد, ثم بعد اكتمال مسائل هذا الفن جاء المتأخرون فعرفوا القاعدة الأصولية، ولكنهم اختلفوا في هذا التعريف، فمنهم من عرفها بنفس تعريف أصول الفقه فلا فرق بينهما، فعرفها بأنها, العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية, ومنهم من عرفها بتعريف خاص، وهذا من يرى أن القواعد الأصولية أخص من أصول الفقه، حيث قالوا في تعريف القاعدة الأصولية بأنها, وبعد ذكر التعريفين المختلفين، يمكن اختيار تعريف يدمج التعريفين السابقين, القضايا الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية, القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي التكليفي, صحة رهن المسلم الكافر، والكافر المسلم، إلا في المصحف, اختلف العلماء في حكم رهن المصحف عند الكافر على أقوال, قول القائلين بجواز رهن المصحف عند الكافر، وهم الجمهور، ومنهم, فالإمام الشافعي مع الجمهور في هذه المسألة، إلا إذا أُطلق الرهن من غير شرط، فإذا كان كذلك فله فيها قولان, فأما ما لا يجوز أن يملكه المشرك كالعبد المسلم، والمصحف إذا رهنه مسلم عند مشرك فعلى ثلاثة أضرب, أن يشترطا تركه على يدي المشرك فيكون رهناً باطلاً؛ لأن موجب الشرط محظور, أن يشترطا تركه على يد عدل مسلم فيكون رهنه جائزاً؛ لأن موجب الشرط مباح, أن يطلقا رهنه من غير شرط ففي جواز رهنه قولان, ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت, اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً من يهودي بنسيئة ورهنه درعاً له من حديد, هو أن كل ما هو مال متقوم منه ما يكون معدّاً للطاعة، ومنه ما لا يكون معدّاً لها فهم في ذلك سواء، فإن درعه صلوات الله وسلامه عليه كان معدّاً للجهاد، فيكون دليلاً على جواز رهن المصحف, لأنه مما يصح بيعه فصح رهنه، فكل ما صح بيعه صح رهنه, لا يجوز، وهذا قول للإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد, أن القرآن أعظم من أن يترك في يدي مشرك يقدر على إخراجه من يديه, أن غاية الرهن استيفاء الدين عند استحقاق ثمنه، وذلك لا يحصل إلا ببيعه، وبيعه غير جائز, ما نص عليه الإمام الشافعي عند الكلام على حكم رهن المسلم الكافر والكافر المسلم، ثم بعد ذلك تكلم في أنه هل يجوز رهن المصحف للكافر؟ حيث يقول ـ رحمه الله ـ, ويجوز أن يرهن المسلم الكافر والكافر المسلم، ولا أكره من ذلك شيئاً إلا أن يرهن المسلم الكافر مصحفاً، فإن فعله لم أفسخه ووضعناه له على يدي عدل مسلم، وجبرت على ذلك الكافر إن امتنع, فالشاهد هنا أن الإمام الشافعي كرهه، ويقصد بها كراهة التنزيه، والدليل على هذا أنه قال, ولم أفسخه، فلو كان محرماً لفسخه، ولكن قال, المصحف عند عدل مسلم، ويجبر الكافر على ذلك إن امتنع، وإنما كره الإمام الشافعي رهن المصحف عند الكافر صيانة له من أن يدنسه الكافر أو يمسه بيده، وليس لأنهم غير مخاطبون بفروع الشريعة، وإنما استثني المصحف لورود النهي عن ذلك, ولا شك أن الرهن من فروع الإسلام، وهو يتعلق بالمعاملات، وقد سبق الكلام على أن العلماء متفقون بأن الكفار مخاطبون بالمعاملات فهم أحرص الناس على أمور الدنيا, وذلك كأن يكون لشخص على آخر دين حالّ، أو إلى أجل، فيقول من عليه الدّين لمن له دين, قول الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إنه غير جائز, أن الأجل لا ينفرد بالعقد، ولا يُفرد به، بل يكون تابعاً له، والرهن بالأجل وحده تعرية له عن العقد، وهذا لا يجوز, بعدم التسليم بأن الرهن بزيادة الأجل تعرية له عن العقد، بل هو تابعاً لها، وإنما المقصود منه توثقه الدين المؤجل أجلاً زائداً, أن الرهن في مقابل زيادة أجل الدين يضاهي ربا الجاهلية، حيث كانوا يزيدون في الأجل على أن يزيدوا في الدين، وهذا محرم شرعاً, بأن القياس مع ربا الجاهلية قياس مع الفارق إذ الربا بالدين زيادة في المال مقابل الزيادة في الأجل، وهنا ليس فيه زيادة في الدين، وإنما هو مجرد توثقة للدين لأجل الزيادة في الأجل, ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند الكلام على بطلان الرهن لأجل التأخير، حيث يقول في ذلك, فإن كان الحق حالّاً، أو إلى أجل، فقال الراهن, أرهنك على أن تزيدني في الأجل ففعل، فالرهن مفسوخ، والحق الحال حال كما كان، والمؤجل إلى أجله الأول بحاله والأجل باطل، وغرماء الراهن في الرهن الفاسد أسوة المرتهن, فهنا لم يفرق الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ بين الفساد والبطلان، مع العلم أن الكلام على مسألة واحدة وهي, مسألة الرهن لأجل التأخير، وأعطاها حكم واحد وهو الفساد والبطلان، فهذا يدل على أنه لا يفرق بين الفاسد والباطل في الأحكام الشرعية, أتفق العلماء على جواز الرهن في السفر، واختلفوا في جوازه في الحضر، على قولين، وسيأتي مزيد من بيانها عند إعمال الفرع على القاعدة, ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند الكلام على جواز الرهن، حيث ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، فقال, أصل إجازة الرهن في كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى, وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة, فهنا استدل الإمام الشافعي بالكتاب على جواز الرهن، حيث قال, أي أصل جوازها، لأن الأصل عند الأصوليين في الغالب يطلق على الدليل، كقولهم, ومن هنا يتبين وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة، وهو الاستدلال بالكتاب على جواز الرهن, اتفق الفقهاء على جواز الرهن في السفر، واختلفوا في جوازه في الحضر على قولين, جواز الرهن في السفر والحضر، وهذا قول الجمهور، ومنهم الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ وهو ما عليه الأكثر, فاستدلوا بظاهر الآية على أن الرهن محصور في السفر, جواز ذلك في السفر والحضر، وذلك لأن الخلاف في عدم جوازه ضعيف, وقد نقل ابن قدامة ـ رحمه الله ـ إجماع ابن المنذر في أنه لم يُخالِف إلا مجاهد, ويظهر تطبيق هذه القاعدة في هذا الفرع من خلال, ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند الكلام على جواز الرهن في الحضر والسفر فبعد ما ذكر الدليل من القرآن على جواز الرهن في السفر، ذكر جواز الرهن في الحضر واستدل عليه من السنة، فقال, ولا بأس بالرهن في الحق الحال والدين في الحضر والسفر، وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافاً, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر عند أبي الشحم اليهودي, فهنا الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ استدل بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن القرآن قد دل على الرهن في السفر فقط، وقد بينت السنة الفعلية جوازه في الحضر أيضاً، فهذا يدل على حجية السنة على الأحكام الشرعية ووجوب العمل بها، والسنة عند علماء الأصول فهي تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، فهي شاملة للفعل والقول والتقرير، وهذا فعل، فيستدل به على الأحكام الشرعية وهو حجة، ويجب العمل به, إذا هلك الرهن هل يرجع المرتهن على الراهن مطلقاً أو إذا كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر, لا يضمن مطلقاً إلا إذا تعدى وفرط، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وجمهور أهل الحديث, لا يغلق الرهن، وهو ممن رهنه له غُنمه، وعليه غُرمه, أنه قد رضي الراهن أمانته، فأشبه المودع عنده, أنه مضمون بالأقل من قيمته وقيمة الدين، وهذا مذهب أبي حنيفة, قوله صلى الله عليه وسلم للمرتهن بعدما نفق الفرس عنده, بأن هذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق عطاء، وفي الاحتجاج بالمرسل خلاف, أنه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداءً، فوجب أن يسقط بتلفه, إن كان تلفه بأمر ظاهر، كالموت والحريق، فمن ضمان الراهن، وإن ادعى تلفه بأمر خفي، لم يقبل قوله وضمِن, أن التهمة تلحق فيما يُغاب عليه، ولا تلحق فيما لا يغاب عليه, مناظرة الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ الطويلة مع بعض علماء الحنفية عند الكلام على الرد فيمن يقول بضمان الرهن على المرتهن حيث يقول, فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولم تقبلوه عن غيره؟ قلنا, لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثر عن أحد فيما عرفناه عنه إلا عن ثقة معروف, فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعة، ورأينا غيره يسمي المجهول، ويسمي من يرغب عن الرواية عنه، ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه الـمُستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده، ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم، ولم نُحاب أحداً، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته, ما أنكره عليه الخصم بأنه يقبل رواية المجهول، والإمام الشافعي لا يقبل روايته، ولذلك قال له الخصم, فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً، والحديث المنقطع هو, مالم يتصل إسناده وهو ما سقط من رواته واحد غير الصحابي، فالمحذوف مجهول فربما يكون غير ثقه، والإجماع منعقد على عدم قبول غير العدل، والمجهول ليس في معنى العدل في حصول الثقة بقوله، ولذلك قال الإمام الشافعي, قلنا لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثر عن أحد فيما عرفناه عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه، ورأينا غيره يسمي المجهول, فيظهر من هذا أن الإمام الشافعي لا يقبل رواية المجهول، وقبوله لرواية ابن المسيب لأنه لا يروي إلا عن ثقة ولا يروي عن المجاهيل، وبهذا يتبين وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة، وهي أن رواية مجهول الحال غير مقبولة, المناظرة الطويلة التي جرت بين الإمام الشافعي، وبين بعض علماء الحنفية فقال ـ رحمه الله ـ ما نصه, أن رجلاً من أهل العلم رواه عن مصعب، عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عن الحسن فقيل له, أصحاب مصعب يروونه عن عطاء عن الحسن، فقال نعم، وكذلك حُدثنا، ولكن عطاء مرسل اتفق من الحسن مرسل, لو كان منفرداً لم يكن من الرواية التي تقوم بمثلها حجة، فكيف وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً بيناً مفسراً، مع ما فيه من الحجة التي ذكرنا وصمتنا عنها ؟ قال, فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولم تقبلوه عن غيره ؟ قلنا, لا نحفظ عن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه، ورأينا غيره يسمي المجهول، ويسمي من يرغب عن الرواية عنه، ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه الـمُستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده، ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ولم نُحاب أحداً, فهنا الإمام الشافعي لا يقبل المراسيل على الإطلاق، ولذلك رد مرسل عطاء ولم يقبله كما مر من قوله, لو كان منفرداً لم يكن من الرواية التي تقوم بمثلها الحجة, ثم قبِل مراسيل سعيد بن المسيب، لا لأنه سعيد بن المسيب فقط، وإنما قبله بشروط ذكرها في كتابه الرسالة، ولذلك قال, لا نحفظ عن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده, فهذا يعني أنه تتبع مراسيل سعيد ابن المسيب فوجدها مسددة، ولا يروي ابن المسيب إلا عن ثقة، فالإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ لا يأخذ بأي مرسل، ولا يخص مرسل ابن المسيب فقط، ولذلك يقول ـ رحمه الله ـ, ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم، ولم نُحاب أحداً, لم نجامل أحداً على حساب الدين، وأنه لا يقبل المرسل إلا بالشروط التي ذكرها سابقاً, وبهذا يظهر وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة من حيث أن الشافعية يقبلون المرسل بشروط معتبرة، وليس على الإطلاق, وقد تقدم الكلام على هذا الفرع والخلاف فيه بالتفصيل في قاعدة, ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند المناظرة بينه وبين أحد علماء الحنفية في حكم المرسل والاحتجاج به فقال ما نصه, أصحاب مصعب يرونه عن عطاء عن الحسن فقال نعم, وكذلك حُدثنا، ولكن عطاء مرسل اتفق من الحسن مرسل, ومما يدل على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه، أن عطاء يفتي بخلافه، ويقول بخلاف هذا كله, فالإمام الشافعي ضعف مرسل عطاء؛ لأنه يفتي بخلافه، إن مخالفة الصحابي تشمل القول والفعل والفتوى، فهنا عطاء يفتي بخلاف ما قال، ولذلك ضعف الإمام الشافعي مرسله، وهو على رأي الجمهور ومنهم الشافعي أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى وتأكدنا من وصول الحديث إليه وعلمه به، ولم نعلم سبباً للمخالفة فإن الحديث مقدم على قول الصحابي، أو عمله، أو فتواه، وهذا وإن كان يشمل الصحابي فقط، فقد يشمل التابعي كعطاء وغيره، وقد خالف الإمام الجويني لذلك، فقد قال, وهذا لا يختص بالصحابي فلو روى بعض الأئمة حديثاً وخالفه فإن مخالفته يعتد بها، وحتى أن بعض الأصوليين لم يذكروا الصحابي فقط بل بعضهم أطلق المسألة، مع أن عطاء من كبار التابعين فأخذ الرواية عن عائشة رضي الله عنها، وأبي هريرة رضي الله عنه، وغيرهما من الصحابة، فعلى القول بأن المخالفة للحديث تشمل الصحابي والتابعي فإن هذا الفرع ينطبق على هذه القاعدة من هذه الناحية, ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ من أن ملك الرهن للراهن، فقال, وإذا كان الرهن في السنة وإجماع العلماء ملكاً للراهن، فكان الراهن دفعه لا مغصوباً عليه ولا بائعاً له, أن الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ ينقل الإجماع في هذه المسألة، فبعدما ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن الرهن ملك للراهن، استدل بالإجماع، فقال, وإذا كان الرهن في السنة وإجماع العلماء ملكاً للراهن, ، فهذا يدل أنه يعتبر الإجماع حجة ودليلاً من الأدلة الشرعية المحتج بها، ولذلك أتى به بعد دليل السنة, وبهذا يظهر وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة، من حيث الاستدلال بالإجماع على الأحكام الشرعية وأنه حجة معتبرة, تقدم الكلام على حكم الرهن في السفر والحضر في قاعدتي الاستدلال بالكتاب، والاستدلال بالسنة, ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند الاستدلال على حكم الرهن في السفر والحضر ما نصه, فكان معقولاً أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة ـ والله أعلم ـ في الحضر وغير الإعواز، ولا بأس بالرهن في الحق الحال والدين في الحضر والسفر، وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافاً, مما لا أعلم فيه خلافاً، يعني أنه حجة، وليس إجماعاً حقيقيّاً ـ كما مر سابقاً ـ فكأنه فتَّش ولم يجد خلافاً، ومع ذلك ولم يجعله إجماعاً قطعيّاً، بل يكون حجة، وقد يكون إجماعاً ظنيّاً, وبهذا يظهر وجه إعمال هذا الفرع على القاعدة, لم يختلف الفقهاء في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ، وعلى ذلك فلا يجوز رهن الجلود قبل الدباغ ولا بيعها ولا الانتفاع بها، والقاعدة الفقهية تقول, كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وبالعكس ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، فجلود الميتة قبل الدباغ محرمة، وما حرم ثمنه حرم بيعه ورهنه والانتفاع به, ما ذكره الإمام الشافعي في حكم رهن الجلود قبل الدباغ وبعده, ولا يجوز أن يرهن الرجل الرجل جلود ميتة لم تدبغ؛ لأن ثمنها لا يحل مالم تدبغ، ويجوز أن يرهنه إياها إذا دبغت؛ لأن ثمنها بعد دباغها يحل، ولا يرهنه إياه قبل الدباغ, فهنا دار الوصف وهو الدباغ مع الحكم وهو الحل والحرمة، فمتى وجُد الدباغ حل الرهن، ومتى انعدم الدباغ لم يحل الرهن، فهنا الوصف دار مع الحكم وجوداً وعدماً، فقبل الدباغ كان لا يحل الرهن، وبعد الدباغ أصبح حلالاً، فتبين من ذلك أن العلة هي الدباغ؛ لأن الحكم دار مع هذا الوصف, وبهذا يظهر إعمال هذا الفرع في القاعدة، وهو, تقدم خلاف العلماء في هذا الفرع عند الكلام على قاعدة, ما ذكره الإمام الشافعي عند مسألة عدم لزوم الرهن إلا بالقبض، فقال, فلما كان معقولاً أن الرهن غير مملوك الرقبة للمرتهن ملك البيع، ولا مملوك المنفعة له ملك الإجارة، لم يجز أن يكون رهناً إلا بما أجازه الله عز وجل به من, أن يكون مقبوضاً، وإذا لم يجز فللراهن مالم يقبضه المرتهن منه منعه منه, وكذلك لو أذن له في قبضه، فلم يقبضه المرتهن حتى رجع الراهن في الرهن، كان ذلك له لما وصفت من أنه لا يكون رهناً إلا بأن يكون مقبوضاً, فهنا الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ أثبت نقيض الحكم، فالحكم هو, عدم لزوم الرهن في غير المقبوض، والعلة في الأصل هي, وبهذا يظهر وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة وهي, اتفق الفقهاء على أن النماء جميعه والغلات مملوكة للراهن، وعلى أن الزيادة المتصلة، كالسمن داخلة في الرهن تبعاً, واختلفوا في النماء المنفصل، كالولد، والثمرة، واللبن وغيرها من المنافع، على ثلاثة مذاهب, أن ما يحدث في يد المرتهن من عين الرهن من النماء لا يدخل في الرهن, لا يغلق الرهن، الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه, أن نماء الرهن، كالولد، والثمر، واللبن، ملك للراهن، ورهن مع الأصل، وأما الكسب والغلة فليسا داخلين في الرهن, بأن الفروع تابعة للأصول، فوجب لها حكم الأصل، ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير, التفريق بين ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته، فإنه داخل في الرهن، كولد الجارية مع الجارية، وأما مالم يكن على خلقته، فإنه لا يدخل في الرهن، كان متولداً عنه، كثمر النخل، أو غير متولد، ككراء الدار، وخراج الغلام, ببنائها، فالأرض رهن دون البناء، وكذلك إن رهنه أرضه ولم يقل بشجرها، فكان فيها شجر مبدد أو غير مبدد، فالأرض دون الشجر, ولو رهنه الثمرة دون النخل طلعاً، أو مؤبرة، أو في أي حال قبل أن يبدو صلاحها، لم يجز الرهن، كان الدين حالّاً أو مؤجلاً، إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها أو بيعها فيجوز الرهن، وذلك أن المعروف من الثمرة أنها تترك إلى أن تصلح, وذلك أن المعروف من الثمرة أنها تترك إلى أن تصلح, ، فالمعروف هنا المقصود به العرف، ففي عرف الناس أن الثمرة تترك إلى أن تصلح، فهنا الإمام الشافعي احتج بالعرف في هذه المسألة، واعتبره حجة في الأحكام الشرعية, هذه المسألة هي نفس المسألة المتقدمة، ومر سابقاً بأن زوائد الرهن متصلة ومنفصلة، وأن المتصلة محل اتفاق بين الفقهاء بأنها مملوكة للراهن، واختلفوا في الزوائد المنفصلة، ففي هذه المسألة يتكلم المصنف عن الزيادة المنفصلة كثمر الحائط والزرع, ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ بقوله, ولو رهنه حائطاً على أن ما أثمر الحائط فهو داخل في الرهن، أو أرضاً على أن ما زرع في الأرض فهو داخل في الرهن، أو ماشية على أن ما نتجت فهو داخل في الرهن، كان الرهن المعروف بعينه من الحائط والأرض والماشية رهناً، ولم يدخل معه ثمر الحائط، ولا زرع الأرض، ولا نتاج الماشية، إذا كان الرهن بحق واجب قبل الرهن, كان الرهن المعروف بعينه من الحائط والأرض والماشية رهناً ولم يدخل معه ثمر الحائط, فالعرف هنا أن ثمر الحائط وزرع الأرض ونتاج الماشية لا يدخل مع الرهن، فاستدل الإمام الشافعي بالعرف في هذه المسألة، وبهذا يظهر إعمال هذا الفرع في القاعدة، وأن العرف حجة في الأحكام الشرعية, استعراض الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ لأدلة إباحة الرهن، حيث استدل على ذلك بقوله تعالى, ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل, وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهانٍ مقبوضة, فكان بيناً في الآية الأمر بالكتابة في الحضر والسفر، وذكر الله تبارك اسمه الرهن إذا كانوا مسافرين ولم يجدوا كاتباً، فكان معقولاً ـ والله أعلم فيها ـ أنهم أُمروا بالكتاب والرهن احتياطاً لمالك الحق بالوثيقة، والمملوك عليه بألا ينسى ويذكر، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوه، ولا يأخذوا رهناً لقول الله عز وجل, فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي أوتُمن أمانته, ، فكان معقولاً أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة ـ والله أعلم ـ في الحضر وغير الإعواز، ولابأس بالرهن في الحق الحال والدين في الحضر والسفر, أمر، حيث أمر الله تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ، وفي الآية نفسها صيغة أخرى من صيغ الأمر وهي, فهنا أمر مجرد عن القرائن دل على الوجوب، ولذلك قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ إنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطاً لمالك الحق بالوثيقة، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوه، فحتى لا يظن ظانّ أن الأمر هنا على ظاهره للوجوب بيَّن الإمام الشافعي أن الأمر هنا احتياطاً، أي, أنه أمر للإرشاد، كما سيأتي الكلام بالتفصيل عليها في القاعدة الآتية، والصارف عن هذا الأمر الذي هو للوجوب، قوله تعالى, فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي أؤتمن أمانته, فهذا صارف للأمر من الوجوب إلى الإرشاد والندب، وأيضاً هناك صارف آخر لم يذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الدائنين كتابة ديونهم، ولا المدينين بأن يكتبوها, فالأصل أن الأمر المجرد عن القرائن أنه للوجوب، ولذلك ذكر هذا، وبين أن أصل الأمر للوجوب، وذلك من خلال, ما ذكره من الصارف لهذا الأمر، ولو أبقى الأمر على حاله لكان للوجوب، ولذلك بين ـ رحمه الله ـ الصارف لهذا الأمر، ولو لم يبين هذا الصارف لبقي الأمر على الوجوب، وبهذا يتبين لنا وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة الأصولية, أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، ولا يُصرف عن ذلك الوجوب إلا بدليل, استدلال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ على إباحة الرهن، من خلال استعراض الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك, يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجل مسمىٍ فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل, فكان معقولاً ـ والله أعلم فيها ـ أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطاً لمالك الحق بالوثيقة، والمملوك عليه بألا ينسى ويذكر، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا، ولا يأخذوا رهناً لقول الله عز وجل, فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته, ، فكان معقولاً أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة, فهنا الأمر في هذه الآية ظاهره الوجوب، لوجود صيغ الأمر، كما في قوله تعالى, ، لكن وُجدت قرينة صرفته من الوجوب إلى الإرشاد وهي, لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا، ولا يأخذوا رهناً، لقوله عز وجل, فهنا صُرف الأمر من الوجوب إلى الإرشاد، وكون الأمر هنا للإرشاد؛ لأن الأمر هنا خاص بالمصالح الدنيوية، عكس الندب فإنه في الأمور الأخروية، كما مر سابقاً الكلام عليه, هذا وقد ذكر الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه الأم في أكثر من موضع فروعاً صُرف فيها اللفظ فيه من الوجوب إلى الإرشاد، منها هذا الموضع، والموضع الآخر, عند الكلام عل باب السلف أو السلم، واستشهد بنفس هذه الآيتين السابقتين، وصرح بلفظ الإرشاد، حيث يقول بعد ذكره لهذه الآيتين السابقتين, دل كتاب الله عز وجل على أن أمره بالكتاب، ثم الشهود، ثم الرهن إرشاداً لا فرضاً عليهم, وبهذا يتبين وجه إعمال هذا الفرع في هذه القاعدة الأصولية, استعراض الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ للأدلة الدالة على إباحة الرهن في الحضر والسفر, فلما كان معقولاً أن الرهن غير مملوك الرقبة للمرتهن مِلك البيع ولا مملوك المنفعة له مِلك الإجازة، لم يجز أن يكون رهناً إلا بما أجازه الله عز وجل به من أن يكون مقبوضاً، وإذا لم يجز فللراهن مالم يقبضه المرتهن حتى رجع الراهن في الرهن، كان ذلك له، لِـما وصفت من أنه لا يكون رهناً إلا بأن يكون مقبوضاً, أن الرهن يجب فيه القبض، ولذلك يقول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ, لم يجز أن يكون رهناً إلا بما أجاز الله عز وجل من أنه يكون مقبوضاً, ، وهذا أمر جاء بصيغة المصدر النائب عن فعل الأمر، أو المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء, وبهذا يتبين وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة من خلال, هذه الصيغة الصريحة في الأمر وهي صيغة المصدر النائب مناب الأمر, العام الذي لا يخرج منه شيء حجة حتى يُعلم المخصص, أجمع جمهور الفقهاء غير الحنفية، على أن يد المرتهن على الرهن يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن, إلا أن المالكية بالرغم من قولهم بأن يد المرتهن يد أمانة استحسنوا تضمين المرتهن عند وجود التهمة, كالحلي والثياب والكتب والسلاح والسفينة وقت جريها ونحوه مما يمكن إخفاؤه وكتمه، إذا كان المرهون بيد المرتهن، لا بيد أمين, أو شاهد مع يمين على احتراقه أو سرقته أو تلفه، بلا تعدٍ ولا إهمال من المرتهن, أما إذا كان المرهون مما لا يغاب عليه كالعقار والحيوان، أو كان الرهن بيد أمين، أو قامت بينة على تلفه بلا تعد ولا إهمال من المرتهن، فلا يضمنه المرتهن عند هلاكه، وقد جعل النبي غرم الرهن ـ ومنه هلاكه ـ على الراهن، وإنما يكون غرمه عليه إذا هلك أمانة؛ لأن عليه قضاء دين المرتهن, أما إذا هلك مضموناً، فإن غرمه على المرتهن، حيث سقط حقه، لا على الراهن, كما أن وجود المرهون في يد المرتهن حدث برضا الراهن، فكان بسبب الرضا أميناً، كالوديع بالنسبة للمودع, ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند الكلام في ضمان الرهن حيث يقول, لا يغلق الرهن لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله، ولا يستحق مرتهنه خدمته، ولا منفعة فيه بارتهانه إياه ومنفعته لراهنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال, وإذا لم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رهناً دون رهن فلا يجوز أن يكون من الرهن مضمون ومنه غير مضمون؛ لأن الأشياء لا تعدوا أن تكون أمانة أو في حكمها, وإذا لم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رهناً دون رهن, فهو استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاستدل بهذا الحديث على العموم في أن ضمان الرهن لا يكون على المرتهن، له غنمه وعليه غرمه، فيكون ضمانه من مالكه لا مرتهنه، ولم يخص في الحديث رهن دون رهن، يعني عمل بالحديث على عمومه دون النظر في المخصص, إذا هلك الرهن هل يضمن المرتهن الرهن جميعه أو أن ما خفي هلاكه لا يضمن؟, واسم الرهن جامع لما يظهر هلاكه ويخفى، وإنما جاء الحديث جملة ظاهراً، وما كان جملة ظاهراً فهو على ظهوره وجملته، إلا أن تأتي دلالة عمن جاء عنه، أو يقول العامة, على أنه خاص دون عام، وباطن دون ظاهر، ولم نعلم دلالة جاءت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصير إليها, فهنا الإمام الشافعي أخذ بالعموم في الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم, الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه, ، فأجرى الحديث على العموم فيما ظهر هلاكه أو خفي، فهما سواء في عدم تضمين المرتهن، حتى يأتي دليل يخصص هذا العموم، فهو لم يبحث عن المخصص أولاً، بل أجرى الحديث على عمومه، ومن هنا يظهر وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة, حيث العام يبقى على عمومه حتى يُعلم المخصص, القواعد الأصولية المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم, استدلال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ على جواز أن يرهن المسلم الكافر والكافر المسلم إلا المصحف، ثم استدل بالحديث النبوي الشريف فقال ـ رحمه الله ـ, فلا أكره رهنه من مسلم ولا كافر، حيوان ولا غيره، وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي, فهنا استدل الإمام الشافعي على جواز الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه جوز أن يرهن المسلم الكافر، والكافر المسلم بناءً على هذا الحديث، ولو كان الفعل ليس المراد منه بيان الجواز وأنه حجة شرعية لما استدل به ـ رحمه الله ـ في هذا، وهذا يدل على أن الفعل يدل على الجواز عند الإمام الشافعي, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، هكذا تم تناول القواعد الأصولية في مسألة الرهن وتعرف القواعد الأصولية بأنها, وقد توصلت الورقة البحثية إلى عدة نتائج كان أهمها, عمل الشافعية بقاعدة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، رغم كراهية التنزيه، فالكفار مخاطبون بالمعاملات فهم أحرص الناس على أمور الدنيا, الفساد والبطلان مترادفان فلا فرق بين الفاسد والباطل في الأحكام الشرعية, إعمال قاعدة الاستدلال بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم, أن رواية مجهول الحال غير مقبولة عند الشافعية, أن الشافعية يقبلون المرسل بشروط معتبرة، وليس على الإطلاق, أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى وتم التأكد من وصول الحديث إليه وعلمه به، ولم يُعلم سبباً للمخالفة فإن الحديث مقدم على قول الصحابي، أو عمله، أو فتواه، وهذا قد يشمل التابعي أيضًا, عمل الشافعية بقاعدة الاستدلال بالإجماع على الأحكام الشرعية وأنه حجة معتبرة, أن العلم بعدم الخلاف حجة، وقد يكون إجماعاً ظنيّاً على الأحكام الشرعية, احتج الشافعية بالعرف، واعتبروه حجة في الأحكام الشرعية, أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، عند الشافعية, اتفق العلماء ومنهم الشافعية على اباحة الرهن وجوازه, جواز رهن المصحف للكافر رغم كراهية الشافعية لذلك, اتفق العلماء ومنهم الشافعية على جواز الرهن في السفر, اتفق الفقهاء ومنهم الشافعية على أن الرهن ملكا للراهن, لم يختلف الفقهاء ومنهم الشافعية في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ، وعلى ذلك فلا يجوز رهن الجلود قبل الدباغ ولا بيعها ولا الانتفاع بها, اتفق الفقهاء ومنهم الشافعية على أن النماء جميعه والغلات مملوكة للراهن، وعلى أن الزيادة المتصلة، كالسمن داخلة في الرهن تبعاً, ابن الأنصاري، عبد العلي محمد، فواتح الرحموت, ابن الحاجب، عثمان بن عمرو، مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه, ابن اللحام، علي البعلي، القواعد والفوائد الأصولية, ابن اللحام، علي بن محمد البعلي، المختصر في أصول الفقه, ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير, ابن الهمام، محمد عبد الواحد، التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه, ابن برهان، أحمد بن علي، الوصول إلى الأصول, ابن حزم، علي بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام, ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن عابدين، محمد أمين، مجموعة رسائل ابن عابدين, تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح الحلو, ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجُنة المناظر, ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، سنن ابن ماجة, أبي الخطاب، محفوظ الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه, الإسنوي، عبد الرحيم، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول, الإسنوي، عبد الرحيم، نهاية السول في شرح منهاج الأصول, الأصفهاني، محمود، بيان المختصر في علمي الأصول والجدل, الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة, البخاري، عبد العزيز، كشف الأسرار عن أصول البزدوي, الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام, البابرتي، محمد، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب, تحقيق الدكتور ضيف الله العمري، والدكتور ترحيب الدوسري, الباجي، سليمان، إحكام الفصول في أحكام الأصول, الناشر مكتبة نزار الباز ــــــــ مكة المكرمة ــــــــــ والرياض, بادشاه، محمد أمين أمير، تيسير التحرير على كتاب التحرير, البصري، أبي الحسين محمد، المعتمد في أصول الفقه, الناشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية دمشق, البغوي، الحسين بن مسعود، التهذيب في فقه الإمام الشافعي, البيضاوي، عبد الله بن عمر، منهاج الوصول إلى علم الأصول, التلمساني، محمد بن أحمد، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول, التونسي، عبد العزيز بن إبراهيم، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين, الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت, الجويني، عبد الملك، البرهان في أصول الفقه, الحجاوي، موسى، زاد المستقنع في اختصار المقنع, حلولو، أحمد بن عبد الرحمن الزليطي، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع, الدبوسي، عبيد الله بن عمر، تقويم الأدلة في أصول الفقه, الرازي، محمد بن عمر، المحصول في علم الأصول, الرعيني، محمد بن محمد الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل, الرهوني، يحيى، تحفة المسؤول في شرح مختصر الأصول, الزركشي، محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه, إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت, الزركشي، محمد بن بهادر، سلاسل الذهب في أصول الفقه, الساعاتي، أحمد بن علي، نهاية الوصول إلى علم الأصول, السبكي، عبد الوهاب بن علي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب, السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود, اعتناء مشهور آل سلمان وتعليق الشيخ الألباني, الناشر لجنة إحياء التراث النعماني بحيدر آباد الهند, السغنافي، حسين بن علي، الوافي في أصول الفقه, السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية, تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز, السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع, الناشر دار الوفاء مصر المنصورة، ودار ابن حزم بيروت لبنان, الشنقيطي، محمد الأمين، المذكرة في أصول الفقه, الناشر مكتبة العلوم والحِكم بالمدينة النبوية, الشنقيطي، محمد الأمين، نثر الورود على مراقي السعود, الشيرازي، أبي إسحاق إبراهيم، التبصرة في أصول الفقه, العطار، حسن، حاشية العطار على جمع الجوامع, العلائي، خليل، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم, الناشر دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت لبنان, تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد, الفراء، القاضي أبي يعلى، العدة في أصول الفقه, القرافي، أحمد بن أدريس، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول, القرافي، أحمد، العقد المنظوم في العموم والخصوص, الناشر المكتبة المكية بمكة المكرمة، ودار الكتبي بالقاهرة, الكاساني، أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, تحقيق بدون الناشر دار الكتب العلمية بيروت, المازري، محمد بن علي، إيضاح المحصول من برهان الأصول, تحقيق علي بن محمد معوض، وعادل عبد الموجود, المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, المرداوي، علي بن سليمان، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه, تحقيق الدكتور عبد الرحمن الجبرين، والدكتور عوض القرني، والدكتور أحمد السراح, الهاشمي، محمد بن عبد الله، القواعد الأصولية عند ابن تيمية, ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، ص, بادشاه، تيسير التحرير على كتاب التحرير، مجلد, ابن الهمام، التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه، مجلد, ، والهاشمي، والقواعد الأصولية عند ابن تيمية مجلد, ، واليمني، الجواهر النيرة على مختصر القدوري, ، والتونسي، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين, ، المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, الإمام العلامة، القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، الفقيه الشافعي، من أكبر فقهاء الشافعية، له مؤلفات منها, الحاوي الكبير، أدب الدنيا والدين، الأحكام السلطانية, هذا الحديث رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه, ، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس المصحف, بعد البحث في أكثر كتب الحنفية لم أجد لهم قولاً في هذه المسألة, صيغة هذه القاعدة بهذا اللفظ في التلمساني ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص, ، والإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص, ، التلمساني ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص, ، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، حديث رقم, مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى السائب المخزومي، الإمام شيخ القُراء والمفسرين، روى عن ابن عباس فأكثر عنه وأخذ عنه القرآن والتفسير والفقه، وعن غيره من الصحابة, وقد عبر عنها بعض الأصوليين بصيغة الجزم بالنفي, وهذه القاعدة يذكرها الأصوليون عند الكلام على الأخبار، وشروط الراوي، ومنها, ، في كتاب الرهن، باب غنم الرهن وغرمه، حديث رقم, زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل, وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني، وابن عبد البر، وعبد الحق, ، والمازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول, ، والأصفهاي، بيان المختصر في علمي الأصول والجدل،, ، و السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،, ، و السيوطي، شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع،, عمل الراوي بخلاف ما روى لا يكون قدحاً في ذلك الحديث, الإسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول،, ويلاحظ أن بعض الأصوليين يذكر هذه القاعدة ويفرد لها مسألة عند الكلام على خبر الآحاد، وبعضهم يتكلم على هذه القاعدة عند الكلام على التخصيص بفعل الصحابي كما ذكر ذلك الغزالي في المستصفى في أصول الفقه, ، والبيضاوي في منهاج الوصول إلى علم الأصول ص, المبحث الثالث من البحث الحالي، المطلب الرابع ص, التلمساني ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص, ، والإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص, إجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع بها, ، والرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر الأصول, ذكرت هذه القاعدة بصيغة الاستفهام نظراً لاختلاف العلماء فيها, وهذه القاعدة نص عليها الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في أكثر من موضع من كتبه، فذكرها في كتاب الرسالة في الفقرة, المبحث الثالث من البحث الحالي المطلب الأول ص, وسماه الجويني، وابن برهان، والآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم، بالطرد والعكس, ، وابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ص, وهذه القاعدة يبحثها الأصوليون عند الكلام على مسالك العلة, ، والتلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص, ، والسيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية, ، والحجاوي، زاد المستقنع في اختصار المقنع ص, التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص, وبعضهم ذكرها بصيغة الجزم على عدم جوازها فقال, وهذه القاعدة يذكرها بعض الأصوليين ضمن أنواع الاستدلال, وبعضهم يذكرها عند الكلام على تعليل الحكم بعلتين, وبعضهم يذكرها عند الكلام على قوادح العلة، إما تبعاً للنقض، أو كقادح مستقل, ينظر المبحث الثالث من البحث الحالي، المطلب الخامس ص, يعبر بعض الأصوليين عن هذه القاعدة بما ذُكر، وبعضهم صاغها بلفظ الجزم نفياً أو إثباتاً، وبعضهم يُعبر عنها بلفظ, وبعض الأصوليين يفردها ببحث مستقل، وهو من الأدلة المختلف فيها، وبعضهم يذكرها ضمن الكلام على التخصيص بالعرف, وهذه القاعدة من القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، فإذا نظرنا إلى العرف باعتبار موضوعه، وهو, الإجماع العملي، أو المصلحة المرسلة، كانت قاعدة العرف قاعدة أصولية، وإذا نظرنا إليها باعتبار تعلقها بفعل المكلف، وهو, القول الذي غلب على معنى معين، أو الفعل الذي غلب الإتيان به لغرض معين، كانت قاعدة العرف قاعدة فقهية, ، والقرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، ص, الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا ؟, المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه, الإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص, هذه القاعدة يذكرها الأصوليون عند الكلام على صيغ الأمر, وهذه القاعدة يذكرها بعض الأصوليين عند الكلام على صيغ الأمر, ، والقرافي، العقد المنظوم في العموم والخصوص, ، والعلائي، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم, والبيضاوي في منهاج الوصول إلى علم الأصول ص, ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ص, المبحث الثالث من البحث الحالي، المطلب الثالث، ص, وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من الأصوليين من يفرد لها باباً مستقلّاً، ومنهم من يذكرها ضمن مبحث السنة, القرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ص, تخريج الفروع على أصول الاستثناء عند أبي الخطاب.
تفسير حلم شراء المقرمشات للعزباء, مفروشات العامر انستقرام, عمائر للبيع حي المريكبات الدمام, هل السفر بالسيارة يضر الحامل في الشهر الأول, التهاب مفصل الحوض الخلفي, مقدمة وخاتمة البحث العلمي, تفسير الزعل من الميت في المنام, علاج الخراج عند الأطفال الرضع, تفسير حلم ابن خالتي يجامعني للعزباء,